المشاركات الشائعة

اخر الاخبار العربية :

الهيئة العامة للثورة السورية : 25 قتيلا برصاص القوات السورية في جمعة "عذرا حماة سامحينا" (الاخبارية السورية نيوز) الاعلان عن تشكيل "لواء أحرار حلب" التابع للجيش السوري الحر (الاخبارية السورية) مصادر ل الاخبارية السورية: كتيبة الفاروق تسيطر على مستوصف الخالدية بحمص الذي تستخدمه القوات السورية كموقع لها وتأسر 17 جنديا سوريا على حاجز قريب (شهد العسل نيوز) دبلوماسيون: تسليم مشروع قرار جديد حول سوريا إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن (الاخبارية السورية نيوز) المسودة الجديدة لمشروع القرار الخاص بسوريا يدعم المبادرة العربية بشكل تام (الاخبارية السورية) المندوب الروسي في مجلس الأمن يبلغ المجلس أن موسكو ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار تأجيل (الاخبارية السورية) اجتماع وزراء الخارجية العرب إلى ما بعد التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار بشأن سوريا (الاخبارية السورية نيوز) المعارضة الكويتية بقيادة الاسلاميين تحقق فوزا ساحقا في انتخابات مجلس الأمة الكويتي المرأة الكويتية تخرج من البرلمان وتخسر كل مقاعدها (الاخبارية السورية نيوز) قتيلان خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى مديرية الأمن في مدينة السويس المصرية (الاخبارية السورية نيوز) قتيل ونحو 800 مصاب في اشتباكات محيط وزارة الداخلية المصرية في القاهرة (الاخبارية السورية) وزارة الداخلية المصرية تطلب تعزيزات من الجيش والأمن المركزي لحماية مقرها ى (الاخبارية السورية) جرح فلسطينيين أحدهما بحال الخطر في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة (الاخبارية السورية نيوز) الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: الوقت ينفد أمام اسرائيل والفلسطينيين لحل الصراع بينهما بان كي مون يحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف محادثات السلام المتوقفة باعتبارها أعلى الأولويات (الاخبارية السورية نيوز) المؤتمر الشعبي العام في اليمن إسقاط صور الرئيس اليمني المتنحي علي عبد الله صالح من الصحف الرسمية (شهد العسل نيوز) خامنئي: إيران سترد على أي تهديدات عسكرية أو نفطية تستهدفها ولدينا تهديداتنا الخاصة (الاخبارية السورية نيوز) رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أفيف كوخافي يعلن أن إيران تملك كميات من المواد الإشعاعية تكفي لإنتاج 4 قنابل ذرية (الاخبارية السورية) اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي تتبنى سلسلة جديدة من العقوبات على إيران (الاخبارية السورية) إيران تعلن إطلاق ثالث قمر صناعي تجريبي بنجاح موجة البرد التي تجتاح أوكرانيا تودي بحياة أكثر من 100 شخص (الاخبارية السورية) للاشتراك في خدمة "جوّال الاخبارية السورية نيوز" للأخبار الخاصة في الدول العربية يمكن زيارة موقعنا على http://syria-alakbarea.blogspot.com/ لمزيد من الأخبار ونخبة مقالات الرأي يمكن زيارة موقعنا على الإنترنت http://syria-alakbarea.blogspot.com/

ادعو لاهلنا في سوريا

ادعو لاهلنا في سوريا

الجمعة، 3 فبراير 2012

كارثة بورسعيد قد تؤدي بمبارك إلى المشنقة


تفعيل قانوني 1956 و1958 يطال رجال النظام السابق ويعرضهم للإعدام أو الأشغال الشاقة





 
 
 دبي - فراج إسماعيلقرار الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري إحالة قانوني محاكمة الوزراء لعامي 1956 و1958 للجنة التشريعية، يعتبر قراراً استثنائياً غير مسبوق، يهدف إلى إحالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للمحاكمة الجنائية، ولكنه قد يؤدي بالرئيس السابق حسني مبارك إلى المشنقة.

فقانون عام 1956 إذا تم تفعيله تختص المواد الواردة فيه بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ويطبق بأثر رجعي، وبموجب تفعيل قانون 1958 يصبح المتهمون الذين شغلوا وظائف رسمية والمحبوسين حاليا في ليمان طرة وأبرزهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي معرضين للإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان مجلس الشعب وافق اليوم الخميس بالأغلبية على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يوسف بعد مقتل 74 مشجعاً وإصابة المئات في شغب أعقب مباراة الأهلي والمصري في استاد بورسعيد.

توجيه الاتهام إلى وزير الداخلية

محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
وخيّر رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني المجلس بين إحالة توجيه الاتهام للوزير الى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس أو أن يمضي المجلس في إجراءات الاتهام مباشرة ووافقت الأغلبية على الاختيار الثاني برفع الأيدي.

وأشار الكتاتني إلى أن نصوص اللائحة تقضي بأن تتم إحالة الطلب إلى اللجنة العامة فور تقديمه ويتم استدعاء وزير الداخلية المطلوب توجيه الاتهام إليه للتحقيق معه، والاستماع إلى أقواله، مشيرا إلى أن الطلب المقدم من الدكتور عصام العريان و143 نائبا آخر مستوفي الشروط القانونية واللائحة حيث يتطلب تقديم الطلب من خُمس نواب البرلمان، ويكون للجنة العامة عرض تقريرها على البرلمان خلال شهر من تاريخ عرض الطلب عليها.

وفي حالة الموافقة على الطلب يعرض رئيس البرلمان الطلب على رئيس الجمهورية مصحوبا بالأسباب والأسانيد التي دعت إلى ذلك على أن يصدر القرار بموافقة أغلبية النواب ويصدر قرار الاتهام في جلسة خاصة يعقدها البرلمان لهذا الغرض.

وقال العضو صبحي صالح في تصريح للتلفزيون المصري إنه في حالة تبين عدم وجود أي عقبة لتطبيق القانونين أو أحدهما، ستكون هذه أول مرة في تاريخ البرلمان المصري يتمكن خلاله من الأمر بمحاكمة أحد الوزراء جنائيا وهو ما يزال في منصبه.

سبق قانون عام 58 لمحاكمة الوزراء قانون عام 56 وفي حالة تفعيل اللجنة التشريعية لأي منهما، فإن التفعيل قد يمتد إلى الرئيس السابق حسني مبارك وسيحدث تحولا كبيرا في محاكمته الحالية، إذ يمكن محاكمته بموجب قانون 1956 بتهمة عدم الولاء للنظام الجمهوري، ووقف كل أو بعض أحكام الدستور، أو تعديله دون اتباع الإجراءات اللازمة وفق مفاجأة فجرها في حوار صحافي أجري معه في وقت سابق المستشار فكري خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، مؤكداً أن عقوبة هذه الجرائم تصل إلى الإعدام، وأن قانوني عامي ١٩٥٦ و١٩٥٨ يعاقبان على أفعال وجرائم تتعلق بالفساد السياسي، تبدأ من الأشغال الشاقة المؤقتة، وتتصاعد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام.

وقال المستشار خروب إن الجرائم الواردة في قانون 1956 أو 1958 تطبق على المسؤولين السابقين الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها، لكن في حالة صدور قوانين جديدة فلن تطبق عليهم، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي.

قانون 56 يعاقب الرئيس بالإعدام

حبيب العادلي
حبيب العادلي
قانون 1956 يحمل رقم ٢٤٧ بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ونشر بالجريدة الرسمية في ١٤ يونيو ١٩٥٦ وتعاقب المادة السادسة منه رئيس الجمهورية بالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى، أو فعلاً يشكل جريمة عدم الولاء للنظام الجمهوري.

هذا القانون ألغيت منه المواد الخاصة بمحاكمة الوزراء فقط، لأنه في عام ١٩٥٨ إبان الوحدة بين مصر وسوريا صدر قانون خاص لمحاكمة الوزراء فى الإقليمين المصري والسوري يحمل رقم ٧٩ لسنة ١٩٥٨، ونشر في ٢٢ يونيو من العام نفسه، وقد نصت المادة الثانية منه على إلغاء كل نص يخالف أحكامه، وبالتالي ألغيت النصوص الخاصة بالوزراء من القانون السابق.

وبقيت النصوص الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، أما قانون محاكمة الوزراء نفسه فلم يلغ، وإنما أصبح معطلاً، فقط، لأن القانون يقضي بأن يدخل في تشكيل المحكمة عضو من الإقليم الشمالي، أي سوريا، ولما كان ذلك صعباً بعد الانفصال أصبح القانون معطلاً لكنه لم يلغ، وبالتالي فإنه مازال قائماً ونافذاً، وهذا القانون حدد في المادة ٥ منه الجرائم التي يعاقب عليها الوزراء، هذه الجرائم لم ترد فيها نصاً كلمة الفساد أو الإفساد السياسي، لكنها تعتبر هكذا، فالجرائم المنصوص عليها في القانون، هي الخيانة العظمى، ومخالفة الأحكام الأساسية في الدستور.

أما قانون 1958 ينص على أن تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من 12 عضوا، 6 منهم من نواب مجلس الشعب، والباقي من المستشارين.

ويقوم بوظيفة الادعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري، بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور قرار الاتهام، ويجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة.

يعاقب القانون على الخيانة العظمى بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويعاقب على باقي الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

وكانت الآراء الدستورية خلال السنوات السابقة بشأن قانون 58 تشير إلى أنه لا يمكن العمل به، فالمستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق ورئيس اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشورى سابقا قال إنه ينبغي تعديله على النحو الصحيح والأمثل حيث إنه قائم على أساس وحدة بين بلدين وبالتالي القضاء المختلط والادعاء المختلط
ومن الضروري البحث عن صيغة ملائمة دستورية وقانونية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق